علي أصغر مرواريد
458
الينابيع الفقهية
بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده ، وإلا عزله وخلا بينه وبينه فحينئذ يكون هلاكه من المدفوع إليه . مسألة [ 6 ] : لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية ، هل يجوز أن يعطيه بدلها دراهم بندقية أم لا ؟ لأن بينهم تفاوت ، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه نصف وربع أو أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي ، وأيضا هل يجوز قرض الدراهم البندقية بمثلها بندقية أم لا ؟ لأن أوزانها مختلفة ، فيها شئ وزنه نصف وربع وفيها شئ أكثر وأقل والكل يخرج بدرهم ، وقد جرت العادة بين الناس أن كلما كان بنصف وربع وحبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة . الجواب : الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها ووجب على المقرض قبضها ، أما قرضها بمثلها جائز وهذا الذي ذكر مسامح به وقد جرت العادة به ومغتفر . مسألة [ 7 ] : لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر المقرض على قبوله ، كما لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة بمثل وزن العشرة . مسألة [ 8 ] : لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع ، وإن كان معلوما لهما صح البيع ودخل البئر . مسألة [ 9 ] : لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد وكان كتلف أحد العوضين . مسألة [ 10 ] : لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح ووقف على الإجازة